عنوان الفتوى: حُكمُ الجمع في الإجارة بين مبلغ معلوم، ونسبة

الثلاثاء 8 محرم 1445 هـ - 25-7-2023 م

هل يجوز للمحامي أن يأخذ أجرته -300 جنيه، بالإضافة إلى عُشر ما سيحصله من المال إن ربحت القضية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور العلماء على عدم جواز الجمع في الأجرة بين كونها مبلغا معلوما، ونسبة مما يحصل؛ لما في ذلك من الجهالة.

ويشترطون تحديد الأجرة بقدر معلوم، منعا للجهالة المفضية للنزاع، وهذا هو الأحوط، والأسلم.

وبعض أهل العلم يرى جواز ذلك. وراجع الفتوى: 58979

ولمزيد من الفائدة، راجع الفتوين: 70079، 155249.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت