عنوان الفتوى: زواج الرضيع من ابنة عم مرضعته

الإثنين 12 صفر 1445 هـ - 28-8-2023 م

هل يجوز للرضيع أن يتزوج من ابنة عم المرضعة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في أن يتزوج الرجل ابنة عم المرأة التي أرضعته، فمجرد كونها ابنة عم لها لا يجعلها محرمة عليه، فقد جاء الشرع ببيان المحرمات من النساء، ثم قال الله -عز وجل- بعد ذلك: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ {النساء: 24}.

فابنة عم المرضعة داخلة في هذا العموم، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى: 47584، ففيها بيان المحرمات من الرضاع.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت