عنوان الفتوى: حـكم صـلاة من صلى ظهـر عـرفة بنية الجمعة

صليت يوم عـرفة الظهـر بنية الجمعة لكن الإمـام صـلى ظهـرًا، فهـل تجـزئ هـذه الصلـاة مع اختلاف نية الإمـام والمأمـوم؟
ج: بسم الله والحمد لله.. عليك أن تعيد الصلاة ظهرًا، فالحاج ليس عليه جمعة في عرفة، بل يصليها ظهرًا كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في حجته التي وافقت يوم جمعة[1].
--------------------
نشرت في (مجلة الدعوة)، العدد (1445)، بتاريخ 26 / 7 / 1415 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/193).
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت