الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم الكلام عن حكم الختان وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17741، 27157، 4487.
وأما عن التعذر بالخوف على الأولاد من الختان، فإن كان الخوف حقيقياً بأن قرر الطبيب الموثوق به أن الختان يضر الولد فلا بأس في تركه، أما إذا كان الخوف متوهماً فلا عبرة به.
وأما عن تغيير خلق الله بالختان فإنه مستثنى من ذلك بالدليل الشرعي، قال النووي في المجموع: فخصص منه الختان والوسم ونحوهما وبقي الباقي داخلاً في عموم الذم والنهي.
والله أعلم.