الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا جوابان في هذه المعاملة، تجدهما تحت الرقمين التاليين: 11487، و 46662.
ولا نعلم فرقا في الحكم بين أن يكون الرهن كاملا أو جزئيا، فما دامت حقيقة هذه المعاملة هي أنها قرض جر نفعا مشروطا للمقرض فهي غير جائزة، قلَّ القرض أو كثر.
والله أعلم.