الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم في هذه المسألة ينبي على
على مقصد الولد مشاركة أبيه في شراء الأرض وبناء الدور الأول وكذلك
قيامه ببناء الدور الثاني من المنزل المشار إليه،
وخلاصة الجواب أن الولد إذا فعل ذلك بنيه المشاركة للأب في الملك، لا بنيه هبة ذلك للأب ، فإنه يختص بما دفعه وتكلفه في الأرض والبيت من دون سائر
الورثة ، ويشاركهم في القيمة حسب ميراثه الشرعي والقسمة الشرعية هنا
كالآتي فللأم الثمن والباقي للأولاد تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان فعل ذلك بنية الهبة للوالد ومساعدته فإنه لا يختص بشيء دون الورثة
ويقسم بينهم البيت حسب ما تقدم من القسمة
وراجع لزاما الفتوى رقم 41791 , والفتوى رقم , 43052 , والفتوى رقم 7579
والله أعلم