الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالوفاء بالوعد الراجح أنه ليس بواجب إذا لم يلحق الموعود ضرر بسببه وإنما هو مستحب ويراجع في حكم الوفاء بالوعد الفتوى رقم:12729 والفتوى رقم:17057 وعليه فيستحب لزوجك الوفاء بوعده لك بالذهاب بك إلى الحج على نفقته ولكن لا يجب عليه فعل ذلك . وقد سبق في الفتوى رقم:6867 والفتوى رقم:14046 أنه لا يجب على الزوج نفقة حج زوجته وإنما هي المكلفة بأداء الحج عن نفسها إن توفرت فيها شروط وجوبه وجب عليها المبادرة إليه ، وإن لم تتوفر سقط عنها ، وإن تحمل عنها الزوج مصاريف الحج فذلك من باب المعروف والإحسان. أما الزوج فعليه أن يبادر إلى الحج عن نفسه وأداء الفريضة إن كان مستطيعاً فإن الحج واجب على الفور كما هو الراجح من أقوال أهل العلم ويراجع الفتوى رقم: 6546