الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الزوج قائما بما يجب عليه لكم من السكن ولو بالإيجار والنفقة بالمعروف، فما فعله زوجك من هبة هذا المنزل لأبيه وهو عاقل رشيد مختار أمر جائز لا يلام عليه، بل هو من البر بأبيه، ولا يلزمه أن يعلمك بذلك، كما لا يلزمه أن يشتري لكم منزلا، إنما الذي يلزمه أن يوفر لكم السكن والنفقة بالمعروف، فما دام قائما بهذا الواجب فلا تثريب عليه.
أما إذا لم يكن قائما بما بجب لكم عليه ولا يمكن القيام بهذا الواجب إلا بإمساكه لبيته والانتفاع به فلا يجوز له ما فعل سواء كان ذلك بعلمك أو لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود.
ويحق لك في هذه الحالة أن ترفعي الأمر للقضاء ليلزمه بأداء الواجب أو يحكم بالتفريق، أما مطالبتك له بأن يعود في هبته لوالده إذا تعين العود في الهبة طريقا للقيام بالواجب نحوكم فتجوز، ما لم يكن قد فات جواز العود بقبض والده لهذا المنزل وحيازته الحيازة الشرعية.
والله أعلم.