عنوان الفتوى: حكم استعمال السواك بنكهة النعناع للصائم

2004-05-12 00:00:00
هناك السواك ذوق النعناع.الليمون ما حكم استعمالها للصائم.هل يفطر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسواك مشروع في كل وقت للصائم والمفطر رطبا كان أو يابسا، إلا أنه إذا وصل لحلق الصائم شيء من السواك الرطب أفطر بذلك، وانظر الفتوى رقم: 25964.

ففيها حكم استعمال المعجون الذي فيه طعم الليمون للصائم، ولا فرق في الحكم بين الاستياك بما فيه طعم الليمون وما فيه طعم النعناع.

والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت