عنوان الفتوى: لا ترث الأخوات لأب مع وجود الأخ الشقيق

2004-05-12 00:00:00
توفى خالى وهو غير متزوجوعنده خمس أخوات من الأب وثلاث أخوات من الأم من زوج سابق وأخ شقيق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا انحصر الورثة فيمن ذكرت فإن من يرث  خالك هذا هم أخواته من الأم وأخوه الشقيق،

فأما الأخوات لأم فلهن ثلث المال. قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ (النساء: من الآية12)

ويرث الأخ الشقيق باقي المال لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: ألحقوا الفرئض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر .

وأما الأخوات لأب فإنهن محجوبات بالأخ الشقيق لأنه أولى منهن، ولا يرثن مع وجوده .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت