الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان بإمكانك أن تطلع والد البنت المذكورة على الفتوى رقم: 1660، والفتوى رقم: 2600 فافعل فلعله يقتنع بما فيهما من الأدلة والأحكام التي تبين مشروعية تعدد الزوجات للقادر على القيام بحقهن، فإن اقتنع فذلك المطلوب، وإن امتنع وأصر على رأيه فعليك أن تصرف النظر عنها وتطلب غيرها، إلا أن يكون تدخل الأقارب بالنسبة له يفيد فيه، فيمكن أن تطلب من أٌقاربه المقربين أن يكلموه في الموضوع فإن قبل فبها ونعمت، وإن أبى فإن البنت بنته وله الحق من منعها من زواج لا يرضاه لمصلحتها.
والله أعلم.