عنوان الفتوى: قراءة المأموم الفاتحة لنفسه إذا أخطأ فيها الإمام

الخميس 15 رجب 1445 هـ - 25-1-2024 م

هل تجزئ قراءة المأموم لنفسه في الفاتحة إذا أخطأ الإمام؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان خطأ الإمام لا يحيل المعنى، ولا تبطل به القراءة؛ فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة.

وأما حيث كان يلحن لحنًا يحيل المعنى؛ فلا يصح الائتمام به، واستثنى بعض العلماء من ذلك ما يشق الاحتراز منه -كالحروف متقاربة المخارج- التي يشق التفريق بينها على العامة، كما بيناه في الفتوى: 113626.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت