الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا النوع من المعاملات يسمى عرفا بيع المفتاح، أو بدل الخلو، أو خلو الرجل.
ولا مانع منه شرعا ما دامت مدة إيجارك للشقة سارية المفعول، وما دامت هذه السيدة قد تعاقدت معك برضاها ومشاهدتها للشقة فإنه لا حرج عليك إن شاء الله تعالى، ولا يلحقك إثم في ذلك، وإن أقلتها إذا كانت نادمة فهذا شيء يرجع إليك ولا شك أنه أفضل.
أما إذا كنت كتمت عنها شيئا من العيوب التي دعتك إلى الخروج منها وعرضها للبيع فإن ذلك لا يجوز، ولها الحق في ردها وفي فسخ المعاملة بعد الاطلاع على العيب إذا لم ترض به.
والله أعلم.