بأن من الحقوق الشرعية الواجبة للزوج على زوجته أن تطيعه فيما يأمرها به من حقوق الزوجية ويكون مباحا شرعا، وأن تتقيد بملازمة بيته بعد إيفائه عاجل صداقها، ولا تخرج منه إلا بإذنه، وتكون آثمة إذا طلب منها شىء من ذلك وامتنعت، وإذا أبت الزوجة أن تدخل فى طاعة زوجها فله أو لمن يقوم مقامه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب دخولها فى طاعته فى المنزل الذى يهيئه لها متى استوفى الشروط اللازمة، والمحجور عليه للعته إن كان يفيق أحيانا ففى حالة إفاقته هو كالعاقل يملك إيقاع الطلاق على زوجته فى حال إفاقته، وأما إذا كان لا يفيق فلا يقع طلاقه ولا يملك أحد التطليق عنه، والذى يزوج المعتوه الذى لا يفيق هو وليه الشرعى أو القيم عليه بإذن المحكمة الحسبية، وأما الذى يفيق فيزوج نفسه والذى يقوم بعمل إشهاد الزواج والطلاق للمحجور عليه للعته هو المأذون المختص.
وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)