الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الذي يتم هو ما ذكره السائل الكريم من أن الشخص يشتري حاجته أو بضاعته التي يريد من الشركة المذكورة بسعرها العادي في السوق أو أقل، ثم يتعامل مع هذه الشركة كسمسار لترويج بضاعتها مقابل مبلغ معين تدفعه له حسب ترويجه وعمله لها.... فهذا لا مانع منه إن شاء الله تعالى، لأنه من باب السمسرة التي هي الوساطة بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع والدلالة على البضاعة وهي من أنواع الجعل الجائز.
وأما إن دخل في ذلك غرر أو جهالة فإنه لا يجوز، وكذا الحال إذا كانت البضائع مما لا يجوز استعماله شرعاً كالخمور وآلات العزف، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 43406، والفتوى رقم: 35492، والفتوى رقم: 30781.
والله أعلم.