الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فدفعك الأقساط للبنك بفائدة هو عين الربا فلا يجوز لك الإقدام على ذلك لأن الربا من كبائر الذنوب، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 43085، 22918، 3126.
والمخرج من ذلك هو أن تشتري هذه المعدات عن طريق المرابحة الإسلامية بأن يشتري البنك المعدات من الشركة ثم يبيعها لك بأ قساط بربح معين متفق عليه، وراجع الفتوى رقم: 26360.
وإذا لم يمكن ذلك عن طريق المرابحة فا بتعد عن هذه المعاملة واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه،
قال تعالى: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ] الطلاق: 2-3