عنوان الفتوى: حكم الإقراض لشراء الدخان

2004-05-19 00:00:00
إذا اقترض منك صديق المال لشراء الدخان أو التبغ هل يجوز أن تقرضه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت متيقنا أو غلب على ظنك أن هذا المال الذي ستقرضه لصديقك سوف يشتري به دخاناً أو غيره من المحرمات لم يجز لك فعل ذلك؛ لأنك في هذه الحال معيناً له على معصية الله جل وعلا، وقد نهى الله المؤمن عن أن يعين على معصيته فقال: [ولا تعاونوا على الإثم والعدوان]

وراجع الجواب: 26699،  والجواب: 17461

والله أعلم

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت