الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط في صحة بيع المرابحة أن تدخل السلعة المراد شراؤها، قبل العميل في ملك البنك حقيقة، ثم إذا قبضها البنك باعها للعميل، أما إذا لم يتملكها البنك حقيقة فلا تكون هذه المعاملة مرابحة بل حيلة على الربا.
وهذا التوقيع الذي طُلب من العميل قبل أن يتملك البنك السلعة إن كان مواعدة على الشراء فلا إشكال فيه، وهل يلزمه الشراء أو لا يلزمه مسألة مختلف فيها عند أهل العلم، وانظر ما قرره مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص في الفتوى رقم: 4984.
أما إن كان التوقيع على عقد بيع لشراء سلعة لا يملكها البنك فهذا غير جائز لحديث: لا تبع ما ليس عندك. رواه أبو داود والترمذي، أي ما لا تملك.
والمعلوم من حال البنوك الإسلامية -غالباً- التي تقوم بالإشراف عليها لجان شرعية أنها لا تبيع السلعة إلا بعد تملكها.
والله أعلم.