عنوان الفتوى: لا مانع شرعاً من سماع الأناشيد المصحوبة بالدف في الأفراح

2004-05-20 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم حكم استماع الأناشيد المصحوبة بالدف والتار (في شكل الدف ولكن يحوي قطعا حديدية تحدث صوتا عند نقره) للنساء في الأفراح.أفتونا مأجورين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعا من ضرب الدفوف وسماع الأناشيد عند الأفراح، بل إن ذلك هو السنة.

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. رواه أحمد وأصحاب السنن.

ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتويين التاليين: 22840، 30532.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت