الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق الورثة أن يتصرفوا في نصيبهم من التركة بعد إخراج ديون الميت ووصاياه إن وجدت بأي وجه من أوجه التصرف المشروع كبيع وهبة ونحو ذلك، لأن المال ينتقل بعد الموت من ملك المورث الذي هو الميت إلى ملك الورثة، وعليه فلا حرج على أمكم في بيع حصتها من البيت وحصة من وكلها بالبيع من الورثة.
وأما جواب سؤالك الثاني فسبق في الفتوى رقم: 45596 فتراجع.
والله أعلم.