الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فامتناع المستأجر من إخلاء العين المستأجرة لمالكها بعد انتهاء مدة الإجارة لا يجوز، ولا يجوز له طلب مال مقابل الإخلاء ما دامت المدة قد انتهت، وإذا أخذ مالا مقابل ذلك فإنه حرام، وسحت، ويجب عليه أن يرده لصاحبه، وكون الدولة قد أصدرت قانونا بذلك لا يبيح لأي أحد أن يأكل أموال الناس بالباطل، بل إن الدولة شريك في هذا الظلم والواجب عليها رفع الظلم لا إقراره، ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين التاليتين: 27655، 30146.
والله أعلم.