عنوان الفتوى: حرمة الرشوة في كل شيء 

سؤال مصلح السابع يقول: هل الرشوة عامة في كل شيء من الأموال، سواء كان نقوداً أم أرض أم غير ذلك، أفيدونا وفقكم الله؟ play   max volume  
الجواب: الرشوة لا تجوز، سواء كانت بالنقود أو بالأرض أو بغير ذلك، الرشوة محرمة، الرسول لعن الراشي والمرتشي، فلا يجوز أن يعطى الرشوة حتى يحيف له الأمير أو القاضي أو الشاهد أو نحو ذلك، الرشوة حرام، وعاقبتها وخيمة؛ وهي تفضي إلى الظلم الناس والعدوان عليهم في حقوقهم، فلا تجوز أبداً، سواء قدم مالاً من النقود أو مالاً من الأرض أو حيوان أو طعام، لا فرق في أنواع الرشوة. نعم. 
المقدم: أحسنتم أثابكم الله.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت