الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الرجل قد سجل هذه الأرض باسم زوجته على وجه التمليك بحيث يحق لها التصرف فيها كباقي أموالها، والحال أن ذلك تم في صحة المعطي وتمام عقله، فإن هذه الأرض صارت فعلا ملكاً لهذه الزوجة المتوفاة تقسم على أهل تركتها كسائر أموالها.
أما إن كان ذلك مجرد تسجيل يقصد به حفظ تلك القطعة لا التمليك فالأرض لا تزال ملكاً لصاحبها، وانظر الفتوى رقم: 19365.
والله أعلم.