الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد اشتريت هذه الشقة وبقي عليك من ثمنها ألفا جنيه فلك أن تبيعها بالثمن الذي تحب، ولا مانع من أن تدفع أنت ما بقي من ثمن الشقة أو توكل المشتري على دفعه.
أما إذا كنت مستأجراً لهذه الشقة ولست مالكا لها فيكون المبلغ الذي تعطاه هو بدل خلو رجل يدفعه مستأجر جديد لمستأجر قديم، وقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 9528، وإن كان المراد غير ذلك فبين.
والله أعلم.