الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كان عليه دين لشخص، وتوفي صاحب الدين، فإن الحق فيه ينتقل لورثته.
وعليه؛ فورثة هذه المتوفاة إذا تنازلوا جميعا عن حقوقهم من هذا الدين وكانوا بالغين رشداء فلا حرج على من عليه هذا الدين أن يستبقيه لنفسه ولا يقضيه. وإن كان فيهم من هو غير بالغ أو غير رشيد، فإن حصة من تلك حاله لا تسقط بهبته لها لأن تصرفات المرء قبل البلوغ والرشد مردودة.
قال الله تعالى: [وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ] (النساء: 6)
والله أعلم.