نفيد بأنه بإقرار الزوج المذكور فى إشهاد الطلاق المؤرخ 1/3/1956 لدى مأذون العصلوجى بأن هذا الطلاق هو الطلاق الثالث لدى شهود الإشهاد وإثبات المأذون ذلك فى إشهاد الطلاق وهو ورقة رسمية لا يتوجه إليها إلا الطعن بالتزوير تصبح زوجته بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعيا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها، أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا، وعلى ذلك تصبح هذه المطلقة أجنبية من زوجها المطلق لانفصام عروة النكاح، ويكون طلاقه إياها بعد ذلك 3/6/1956 لدى مأذون قسم يوسف بك الطلاق الذى وصفه بأنه الثانى غير صحيح وباطلا شرعا، لأنه لا يملكه لفوات محلية الزوجة له بإيقاعه عليها الطلاق المكمل للثلاث التى يملكها عليها بإشهاد 1/3/1956 - ولأنه لا يجوز له شرعا أن يعيدها إلى عصمته إلا بعد زوج آخر كما سبق أن ذكرنا، ويكون عقد رجعته لها المؤرخ 5/6/1956 عقدا باطلا لا يحلها له شرعا.
ويجب عليهما شرعا أن يفترقا، فإن لم يفعلا وجب على ولى الأمر أن يفرق بينهما جبرا لحرمة معاشرته إياها فى هذه الحال، والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)