الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا التصرف من ولدك غير جائز لاشتماله على الغش والكذب والتعامل بالربا، إذ أنه كذب على البنك في سعر السيارة، ونتج عن ذلك أن اقترض مالاً بالربا، وذلك في الجزء الزائد على سعر السيارة، والذي حقيقته هي أنه قرض بفائدة.
فالواجب على كل من باشر هذه المعاملة وأعان عليها بكفالة ونحوها أن يتوب إلى الله عز وجل ويندم على معصيته، وفي الحديث: لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
ثم لا بد من إخبار البنك بحقيقة هذا البيع، وفسخ هذا العقد المحرم القائم على الكذب والربا.
والله أعلم.