الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن هذا الذكر بهذه الصفة بدعة في الدين، لم يرد بها كتاب ولا سنة، وهما اللذان أمرنا باتباعهما، ولا قاله أحد من أئمة المذاهب الفقهية.
وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في ذلك، فنحيل السائل إليها، وهي برقم: 1000، و 31621، و 49189.
وأما عن الصلاة في مسجد آخر فإن الواجب عليكم أولاً هو نصيحة الإمام وغيره ممن يشاركونه في هذه البدعة بالتي هي أحسن، وبيان أن هذا عمل غير مشروع، فإن استجابوا فذاك، وإلا، فإن استطعتم أن تصلوا في مسجد خال من هذه البدع فهو أولى، وانظر الفتوى رقم: 6742، في حكم الصلاة خلف الإمام الصوفي، والفتوى رقم: 9802، في حكم دعاء الإمام وتأمين المأمومين.
والله أعلم.