الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن سب الله عز وجل كفر أكبر مخرج من الملة، وكذلك سب الدين أو الذبح تعبدا لغير الله، والاستهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام، والحكم بغير كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 35130 فليرجع إليها.
ومن تلبس بذلك وتوفرت الشروط لتكفيره وانتفت الموانع فإنه كافر وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، ولا تصح الصلاة خلفه.
وأما من كان مستور الحال من أهل هذه القرية فالأصل جواز الصلاة وراءه، ونحن ننصح السائل بأنه إذا كان حال هذه القرية كما ذكر في السؤال وغلب على أهلها هذا الشرك وتعذر عليكم دعوتهم، فننصحكم بالتحول عنهم إلى قرية أخرى خشية أن يصيبهم عذاب فتكونوا معهم. قال تعالى: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ [ سورة هود: 102].
والله أعلم.