عنوان الفتوى: نظام "تحويش" إن كان وفق عقد المضاربة الشرعية؛ فهو حلال

الثلاثاء 26 ربيع الآخر 1446 هـ - 29-10-2024 م

توجد شركة لتقسيط السلع، وخدمات الدفع الإلكتروني، وقد استحدثت نظاما يسمى: تحويش.
وهو أن يقوم العملاء بإيداع الأموال بنية تحويشها، مقابل عائد متغير، وبدون رسوم إدارية.
وللعلم فالشركة لا تقوم بإقراض العملاء نقودا.
فهل التعامل بهذا النظام ربا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليست العبرة بكون الربح مُتغيرا فَحَسب، وإنما العبرة بسبب هذا الربح، وكيفيته، وشرطه!

وعليه؛ فإن كان نظام التحويش المذكور مَبْنِيا على مقتضى عقد المضاربة الشرعية، وكان استثمار المال فيما هو مباح؛ فهو جائز.

وقد بينا أهم شروطها في الفتويين: 206356، 280756.

وإن اختل شرط من شروط المضاربة كضمان الشركة لرأس المال، سواء كان الربح معلوما، أو متغيرا؛ فلا يصح ذلك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت