عنوان الفتوى: إذا لم يحصل المعلق عليه فلا يقع الطلاق

2004-06-27 00:00:00
رجل قال لامرأته إن تحدثت بأسرار البيت عند الناس فأنت طالق، فتحدثت فوقع الطلاق في ظنه، ثم تبين بعد ذلك أن الذي تحدثت به المرأة ليس من الأسرار التي يقصدها الزوج، بل هو حديث رآه عاديا تتحدث به جميع النساء؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 17824.

أما إذا لم يحصل المعلق عليه فلا يقع الطلاق. قال صاحب التاج والإكليل نقلاً عن اللخمي: قال ابن القاسم: من حلف بطلاق امرأته لا تخرج ثم شك هل خرجت أم لا؟ أو لا كلم فلاناً ثم يشك هل كلمه؟ هذا لا يؤمر بالفراق بقضاء ولا فتيا. انتهى.

وعلى هذا، فما دامت هذه المرأة لم تتحدث بشيء من الأسرار المقصودة عند الزوج فلا يقع عليها الطلاق.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت