عنوان الفتوى: حكم الزواج من شقيقة زوجة العم

الأحد 30 جمادى الأولى 1446 هـ - 1-12-2024 م

أنا شاب، أبلغ من العمر 24 عامًا. هل يجوز لي الزواج من شقيقة زوجة عمي؟ فهي متدينة وملتزمة، وأنا معجب بها. فهل هذا الزواج جائز شرعًا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الزواج من شقيقة زوجة عمك، فمجرد كونها شقيقة زوجة عمك، أو أختها، أو بنتها، ليس مانعًا شرعًا من زواجك منها، فقد ذكر الله -عزَّ وجلَّ- المحرمات من النساء، ثم أعقبها بقوله سبحانه: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ {النساء: 24}، أي يبقى غير أولئك المحرمات على الأصل وهو الحِلّ.

ولمزيد الفائدة يمكن مراجعة الفتوى: 9441.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم الزواج من شقيقة زوجة العم 413
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت