عنوان الفتوى: شروط صحة الخلع

الأحد 7 جمادى الآخر 1446 هـ - 8-12-2024 م

طلبتُ الخلع من زوجي، وكنا نتناقش، فقال لي: "أنتِ خالعتِ صحيح؟" فرددتُ: "نعم"، وكان المقصد من سؤاله: "هل أنت طلبتِ الخلع؟" فهل هذا خلع أم لا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنتما لم تتفقا على عوض للخلع؛ فلا يعدّ ما حصل بينكما خلعًا؛ فالراجح عندنا أنّ الخلع لا يصحّ بغير عوض.

قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: ولا يصح الخلع إلا بعوض؛ لأن العوض ركن فيه؛ فلا يصح تركه -كالثمن في البيع-؛ فإن خالعها بغير عوض، لم يقع خلع، ولا طلاق؛ لأن الشيء إذا لم يكن صحيحًا، لم يترتب عليه شيء -كالبيع الفاسد-، إلا أن يكون بلفظ طلاق، أو نيته؛ فيقع طلاقًا رجعيًّا. انتهى.

وعلى فرض الاتفاق على عوض؛ فلا يقع الخلع بما تلفّظ به الزوج، غير قاصد إيقاع الخلع.

قال الكاساني -رحمه الله- في بدائع الصنائع: وإن كان بصيغة الاستفهام، بأن قال الزوج لها: أخلعتِ نفسك مني بألف درهم؟ فقالت: خلعت، اختلف المشايخ فيه:

قال بعضهم: يتم العقد.

وقال بعضهم: لا يتم، ما لم يقبل الزوج.

وبعضهم فصّل، فقال: إن نوى به التحقيق، يتم.

وإن نوى به السوم؛ لا يتم؛ لأن قوله: أخلعتِ نفسك مني؟ يحتمل السوم، بل ظاهره السوم. انتهى.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
شروط صحة الخلع 233
شروط صحة الخلع 840
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت