الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من توفي وترك ثلاث شقيقات وأخا لأب وأبناء إخوة، فإن أخواته الشقائق يعطى لهن الثلثان، ويعطى الثلث الباقي للأخ للأب.
ولاشيء لبني وبنات الإخوة لأنهم محجوبون بالأخ لأب.
ويدل لما ذكرناه قول الله تعالى:[يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ] (النساء: 176)
وقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأ ولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.