الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنتما قد اشتريتما البيت شركة بينكما وقمت أنت بالتسديد فالبيت ملك لكما جميعاً، ولك عليها الأقساط التي قمت بتسديدها عنها هذا إن لم تقصد عند تسديد الأقساط التبرع لزوجتك، أما إن قصدت التبرع فليس لك شيء وعليك تسليم نصيبها من البيت.
أما إن كنت اشتريت البيت لك ونويت أن تهب لزوجتك نصفه أو بعضه فإنها لا تستحق هذا النصف أو البعض إلا إذا قبضته وانتقل إلى ملكها، حيث إن الهبة لا تملك إلا بالقبض، كما بيناه في الفتوى رقم: 18923، والفتوى رقم: 19549.
فإن كانت لم تقبضه فليس لها حق فيه ديانة أي فيما بينها وبين الله، وأما من حيث القضاء فإن الأمر يرجع إلى ا لوثائق والبينات.
وأما قولك فإني لم أطلقها إدارياً، فاعلم أن الطلاق لا يشترط في وقوعه أن يتم في مكان حكومي ولا أن يوثق في دائرة حكومية، بل لو كنت في غرفة بمفردك وتلفظت بالطلاق فهو واقع.
والله أعلم.