الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى على السائل الكريم أن القرض بفائدة هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن الكريم بتحريمه وإعلان الحرب على أهله المتعاملين فيه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [ سورة البقرة: 279،278].
وعليه؛ فإذا كانت هذه الإعانة ( الصفقة ) متلازمة لا ينفك جزء منها عن الآخر فلا يجوز الدخول فيها لاشتمالها على الربا، والداخل فيها مقر بالربا موكل له، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
أما إن كانت الصفقة غير متلازمة بحيث يستطيع أن يأخذ المبلغ الذي تدفعه الدولة بدون فوائد ويترك المبلغ المدفوع من البنك بفوائد فلا بأس.
والله أعلم.