الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الرجل قد بانت منه زوجته، وأصبحت أجنبيه عنه لا تحل له والواجب عليها أن تبحث عن الطريقة التي تتخلص بها من شباكه، بأن تتصل بأهلها أو تذهب إلى أقرب مركز إسلامي وتستشير القائمين عليه أو تحدث بالموضوع أهل الخير في المحل الذي هي فيه، وعموماً فلا يجوز لها البقاء معه ولا تمكينه من نفسها بأي حال من الأحوال، وأما دعواه أن الطلاق وقع في حال الغضب فليس ذلك نافعاً له لأن طلاق الغضبان واقع، كما بيناه في الفتوى رقم: 39182.
والله أعلم.