عنوان الفتوى: حكم تفريق الصلوات المنذورة

الأحد 11 شعبان 1446 هـ - 9-2-2025 م

منذ سنة ونصف تقريبًا، نذرت نذرًا، ولم أكن أعلم وقتها أن النذر مكروه. المهم أني نذرت أن أصلي عددًا معينًا من الركعات إذا التحقت بكلّيّة معيّنة، وبالفعل، أكرمني الله -الحمد لله- والتحقت بهذه الكلّية. لكن عدد الركعات التي نذرتها فرّقتها على أيام كثيرة جدًا حتى أتمكن من أدائها، وحتى الآن لم أنتهِ منها. فما حكم تفريقي لهذه الركعات على كل هذا الوقت؟ وكيف أُكفّر عن سوء تعاملي مع الله -عزّ وجلّ- بعد أن أكرمني بدخول هذه الكلّية، ولم أُوفِ بنذري بالشكل الذي يليق بشكر النعمة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنذر المعلّق مكروه كما علمتِ، لكن من فعله، وتحقّق له ما علّقَ عليه النذر، وجب عليه الوفاء، وتفريق الركعات التي نذرتِ صلاتها إن دخلتِ الكلّية، لا شيء عليك فيه، وذلك؛ لأن الوفاء بالنذر واجب على التراخي لا على الفور عند أكثر العلماء.

قال النووي في روضة الطالبين: إذا لزمه صوم يوم النذر، استحب المبادرة به، ولا تجب المبادرة؛ بل يخرج عن نذره بأي يوم كان ما يقبل الصوم غير رمضان. انتهى.

وانظري للمزيد الفتوى: 105084.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت