الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يصح الطواف بغير طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه،
وعلى هذا فطوافك للإفاضة غير صحيح لكونك طفت وأنت حائض هذا بالاضافة إلى كونك لم تأت بالسعي أصلا وهما ركنان من أركان الحج لايتم إلا بهما واعلمي أنك لا تزالين محرمة لكن لايمنع عليك من محظورات الإحرام إلا الاستمتاع، فعليك الآن أن تعودي إلى مكة ـ حرسها الله ـ فتطوفي وتسعي وبذا تتم حجتك وتقضين ما عليك، وعلى زوجك ألا يقربك حتى تنتهي من الطواف والسعي، فإن فعل ذلك وبعد علمك بالحكم فأنت آثمة وعليك شاة تذبحينها في الحرم وتوزع على فقرائه.
ولمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتويين التاليتين: 11284 ، 9564.