إن اليمين المسئول عنه يشتمل على صيغتى طلاق، الأولى قوله على الطلاق بالثلاثة وهى من قبيل اليمين بالطلاق فلا يقع بها شىء من الطلاق عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 الذى اخترناه للفتوى.
والثانية قوله كلما تحلى تحرمى وهى من قبيل تعليق الطلاق بكناية من كناياته التى تحتاج فى إيقاع الطلاق بها إلى نية الحالف وقصده، فإذا قصد به مجرد الحمل على منع نفسه من مراجعتها بعد وقوع طلاقه عليها لم يقع به شىء من الطلاق، وأما إذا قصد وقوع الطلاق كلما حلت له بعد الطلاق إما بالمراجعة أو العقد عليها وقع الطلاق، فإذا تزوجها مرتين بعد ذلك بانت منه بينونة كبرى، وبذا تنحل اليمين لانتهائها بوقوع الطلقات الثلاث التى يملكها عليها فى هذه الزوجية، فإذا تزوجها بعد انقضاء عدتها من زوج آخر غيره كان له عليها ثلاث تطليقات هى ما يملكه كل زوج على زوجته ولا أثر لليمين المذكورة، لانتهائها بوقوع الطلاق المكمل للثلاث فى زوجيتهما الأولى.
والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)