الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة لا تخرج عن صورتين:
الأولى: أن تكون هذه القروض قروضا ربوية بفائدة ولو قليلة فلا تجوز لحرمة الاقتراض بالربا.
الثانية: أن تكون هذه القروض قروضا حسنة بلا فوائد، فهي جائزة ولو كانت من بنك ربوي، وإن كان الأولى ترك الاقتراض من البنك الربوي إن أمكن الاقتراض من غيره، لأن نسبة من أمواله مكتسبة بطرق محرمة.
وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 1746، والفتوى رقم: 13659.
وننبه على أن محل ما قدمنا من عدم جواز الاقتراض بالربا هو عند عدم الضرورة الملجئة؛ فلا بأس بالاقتراض بالربا بقدر ما يدفع تلك الضرورة، كما في الفتوى رقم: 1297 والفتوى رقم: 14003.
والله أعلم.