الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على حرصك على الخير واجتناب الآثام. وبخصوص تطليقك لزوجتك والحال كما ذكر، فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، إذ أن الطلاق عند وجود مسوغ شرعي له حكمه الإباحة، وبما أنك قد دفعت إليها ما تستحقه من الصداق وما تستحق من نفقة وسكنى إذا كان الطلاق رجعيا فتكون حينئذ قد أوفيتها حقها فلست ظالما لها في تطليقك إياها أو في ما يتعلق بحقوقها كمطلقة.
وإذا لم تتزوج هذه الفتاةُ فلا تبعة عليك في ذلك، بل إن ذلك من قضاء الله وقدره.
ونوصيك بأن تبادر إلى الزواج لما فيه من المصالح الشرعية العظيمة من إعفاف النفس وتكثير النسل وغيرها.
والله أعلم.