الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه بمجرد إتمام عقد النكاح الصحيح فإن المرأة تملك نصف الصداق المسمى، ويحصل التوارث بينها وبين زوجها في حال وفاة أحدهما قبل الآخر.
وإن حصل طلاق قبل الدخول وكان الزوج قدم لزوجته ذهبا أو نحو ذلك فهذا إن كان على سبيل الهبة وحازته المرأة فهو لها وليس للزوج الرجوع فيه، وإن كان قدمه على أنه جزء من الصداق فلها نصفه، وكذا الأمر في أثاث البيت إن كان الزوج هو المشتري له، أما إن اشترته المرأة من مالها الخاص فهو لها دون زوجها، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9494 و 1955 و 24943.
أما بخصوص التعويض عن إصابة العمل فهي للمصاب ما دام حيا، وإن مات وكان التعويض المقدم جزءا من راتبه فهو تركة يقسم على الورثة، وإن كان تبرعا من الجهة المانحة فليس بتركة كما هو مبين في الفتوى رقم: 18770.
وفي الأخير ننبه إلى أن السؤال فيه بعض الغموض فإن كانت الإجابة مطابقة لما يريد السائل فذلك، وإلا فليوضحه.
والله أعلم.