الصيغة الواردة بالسؤال وهى قول الزوجة (أبرأتك من حقوقى وإجابة الزوج لها روحى وأنت على ذلك) ليس فيما ورد على لسان الزوجة فيها لفظ صريح أو كناية من كنايات الطلاق، وكل ما جاء على لسانها إبراء مجرد من طلب الطلاق، كما أن إجابة الزوج ليس فيها أيضا ما يدل على تلفظ بلفظ من ألفاظ الطلاق الصريح أو الكناية، فتكون هذه الصيغة لاغية لا يقع بها شىء، وتكون الزوجية قائمة بين الزوجين.
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)