الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من حقك وإخوانك وأمكم أن ترثوا نصيب والدكم في المصنع الذي شارك فيه بالتساوي مع إخوانه وأبيه وذلك بعد أن يخصم من نصيب أبيكم نصيب والده (جدكم) فهو يرث منه السدس لوجود الأولاد.
وهذا الذي ذكرنا في المصنع يجرى على كل ممتلكات أبيكم ولا يجوز للأعمام الاستحواذ على ممتلكات أبيكم فإن الله تعالى يقول: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا* إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا [النساء:9-10]، وأما ممتلكات جدكم فلا حق لكم فيها لوجود أبناء الصلب المباشرين له إلا إذا كان أوصى لكم بشيء كما هو السنة.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 27081، والفتوى رقم: 37625، وننبهكم إلى أن حل هذه القضايا والفصل فيها هو من اختصاص المحاكم الشرعية فعليكم أن ترجعوا إليها.
والله أعلم.