الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الرجل قد طلق زوجته ثلاث طلقات أو أكثر فقد بانت منه بينونة كبرى وأصبحت محرمة عليه، وعشرته لها بعد ذلك زنا وذنب عظيم، فالواجب عليه أن يتوب من ذلك توبة نصوحا وليحذر سخط الله وعقابه، فإن تاب فالحمد لله، وإلا وجب رفع أمرهما إلى من يستطيع، ولا تحل هذه المرأة لهذا الرجل حتى تنكح زوجا آخر نكاح رغبة فإذا دخل بها الزوج الآخر وجامعها ثم طلقها بعد ذلك واعتدت من الزوج الجديد حل لزوجها الأول أن ينكحها بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 17283.