عنوان الفتوى: زكاة المبلغ المقترض من الصندوق التعاوني

2004-07-13 00:00:00
نحن مجموعة من الشباب قمنا بإنشاء صندوق تعاوني بحيث يقوم كل عضو في هذا الصندوق بدفع مبلغ وقدره ألف ريال سعودي شهرياً وبعد سنة يحق لكل فرد الاقتراض من هذا الصندوق بحيث يتم تسديد القرض مع دفع رسوم الاشتراك شهرياً (1000) ريال وهذه الرسوم تبقى لدى الصندوق مدة اشتراك العضو بهذا الصندوق،

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمبلغ المذكور تجب عليك زكاته بعد تمام الحول من اقتراضه وبعد أن تسقط ما تطالب به من ديون ليس عندك ما تجعله مقابلها من مال آخر، فإذا كنت مدينا بخمسين ألفا مثلاً وليس عندك مال تقابلها به فأسقطها مما لديك من مبالغ وما بقي بعدها تجب عليك زكاته إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه مما لديك من عروض تجارية، وراجع الفتوى رقم: 6336.

والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية الحالية هو ما يعادل قيمة 85 غراماً من الذهب والقدر الواجب إخراجه هو 2.5%.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت