عنوان الفتوى: الوكيل يعمل لمصلحة موكله

2004-07-13 00:00:00
تاجر مجوهرات يشتري الذهب من الزبائن بسعر أقل من سعر السوق بربع دينار. وله جارات أرامل وعجائز يطلبن منه أن يبيع لهن ذهبهن، فهل يجوز له أن يشتري منهن بنفس السعر الذى يشتري به من الزبائن؟ أم أنه يعتبر وكيلا، فيجب عليه أن يبحث عن أعلى سعر في السوق فيبيع لهن به؟ أفتونا، وجزاكم الله عنا خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على هذا التاجر تجاه جاراته العجائز أن يبيع لهن الذهب بأعلى سعر يمكن أن يباع به، لأنه وكيل عنهن في البيع، والوكيل مؤتمن، والأصل في الوكالة أن الوكيل يعمل لمصلحة موكله، وراجع الفتوى رقم: 47645. علما بأن الوكيل لا يجوز له أن يشتري لنفسه من موكله، كما نص على ذلك بعض أهل العلم.

والله أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت