عنوان الفتوى: حُكمُ إيداع الأموال في صندوق البريد
2004-07-14 00:00:00
ما هو حكم الشرع في إيداع الأموال في صندوق البريد؟ علما بأنه لا يقوم بإقراض الأموال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز إيداع الأموال في صندوق البريد، إذا كان المودع يتقاضى على المبلغ الذي يودعه فائدة محددة. وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 5942.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)