الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة غير جائزة لأن حقيقتها أن الجمعية التعاونية تقرض العميل قرضا يجر نفعاً، وهذا النفع هو انتفاعها بتأجير العقار مدة تسديد القرض، وقد اتفق أهل العلم على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.
قال الإمام ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.
وقال الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 16503.
والله أعلم.